الشيخ السبحاني
18
سلسلة المسائل الفقهية
الألفاظ الثلاثة : زوجتك ومتّعتك وأنكحتك ، ويكفي في القبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بذلك الإيجاب كقوله : قبلت النكاح أو المتعة . ب : المحل وهو الزوج والزوجة ويشترط فيهما ما يشترط في النكاح الدائم إلّا ما استثني ، فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ويجوز أن تكون كتابية على القول الأشهر بين الفقهاء . وأمّا المسلمة فلا تتمتع إلّا بالمسلم خاصة . ولا يدخل على الزوجة المنقطعة بنت أُختها ، ولا بنت أخيها إلّا بإذنها ، ولو فعل توقّف على إذنها ، فإن ردت ، بطل العقد . ج : المهر المهر ركن في عقد المتعة ، يبطل العقد بعدم ذكره في العقد ويشترط أن يكون مملوكاً معلوماً ، إمّا بالكيل أو الوزن أو المشاهدة والوصف .